الميرزا موسى التبريزي

375

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه - بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب - فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : " صم يوم الخميس " إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة .